تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
97
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
والمراد بالاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ( 1 ) والأحوط مع زوال الاسم مضى المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل
--> ( 1 ) الجواهر ج 36 ص 276 متن الشرائع .